السيد محمد الحسيني الشيرازي
250
إيصال الطالب إلى المكاسب
ثم إن القلم المرفوع ، هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي ، كالتعزير . والحاصل : ان مقتضى ما تقدم من : الاجماع المحكى في البيع وغيره من : العقود والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبى ، من الافعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، كانشاء العقود اصالة ، ووكالة .